استحب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (?)، وهو الراجح.
(183 - 27) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (?)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:
قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل