المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

استحب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.

وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (?)، وهو الراجح.

دليل من قال بالاستحباب.
الدليل الأول: من الأثر.

(183 - 27) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (?)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:

قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015