المبحث السابع
في إنفحة الميتة
اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (?)، ورواية في مذهب الحنابلة (?)، رجحها ابن تيمية (?).
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (?).