المبحث السابع في إنفحة الميتة

المبحث السابع

في إنفحة الميتة

اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،

فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (?)، ورواية في مذهب الحنابلة (?)، رجحها ابن تيمية (?).

وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015