المبحث السادس في بيض الحيوان الميت

المبحث السادس

في بيض الحيوان الميت

إذا انفصلت البيضة من حيوان مأكول بعد موته، بغير تذكية شرعية، وهو مما يحتاج إلى التذكية، وكانت البيضة لم تتغير فاختلف العلماء فيها:

فقيل: إنها طاهرة مطلقاً، سواء صلب قشرها أم لا، وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره بعض الشافعية (?)، وابن عقيل من الحنابلة (?).

وقيل: إنها نجسة مطلقاً، سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية (?).

وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015