وقد سبق الحديث عن الميتة وطهارتها بشيء من التفصيل، فليرجع إليه.

الدليل على أن المنفصل له حكم ميتته.

(1625 - 153) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا

عبد الرحمن - يعني: ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (?).

[الراجح أنه مرسل] (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015