المبحث الثالث في جلد الميتة

المبحث الثالث

في جلد الميتة

اختلف العلماء في جلد الميتة، هل هو نجس أو متنجس يمكن أن يطهر بالدباغ ونحوه، وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول:

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: إن جلد الميتة نجس، وليس متنجساً، وعلى هذا لا يمكن أن يطهره الدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقاً، وهو مذهب مالك (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية (?).

وقيل: إن جلد الميتة متنجس، وليس بنجس، وعلى هذا يمكن أن يطهره الدباغ على خلاف بينهم في عين الجلود التي يطهرها الدباغ.

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015