المبحث الثاني
في شعر الميتة وريشها ووبرها
إذا كان هذا الشعر والوبر قد جُزَّ من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر بالإجماع (?)، أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: إذا جز الشعر والوبر والصوف والريش من الحيوان فهو طاهر، سواء كان من حيوان طاهر أم نجس، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ورواية عن أحمد (?)، إلا أن الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط.