وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرم قتل الضفدع، وهو يستلزم تحريم أكلها، وهذا حيوان غير السمك.
وأجيب:
بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة، بل هو يعيش في البحر كما يعيش في الماء، وعليه فالحديث ليس في محل النزاع.
وأما الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:
(1618 - 146) فهو ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سليم الطائفي، قال: ثنا إسماعيل ابن أمية، عن أبي الزبير،