المبحث الخامس
في سؤر الكلب
اختلف العلماء في سؤر الكلب.
فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية (?).
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(1604 - 132) ما رواه مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب.
ورواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،