الفصل الثاني
في طهارة سؤر الحيوان المأكول اللحم
ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (?).
واستدلوا:
الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (?).
أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهراً أيضاً، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.