الباب الثالث:
في الآسار
الفصل الأول
في سؤر الآدمي
ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقاً، سواء كان محدثاً أم غير محدث، وسواء كان رجلاً أم امرأة، واستثنى بعضهم سؤر الآدمي حال شرب الخمر، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه، فلا بأس بسؤره (?)،
واشترط ابن حزم في طهارة سؤر الآدمي الكافر عدم ظهور أثر لعاب