وقيل: إنها نجسة مطلقاً سواء صلب قشرها أم لا، وهذا مذهب المالكية (?).

وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة، وإلا كانت نجسة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?).

وانظر أدلة كل قول في الباب الرابع من أحكام الميتة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015