وإذا كانت الكبد والطحال حلال الأكل، مع أنهما دمان، دل ذلك على طهارتهما، إذ لا يؤكل إلا ما كان طاهراً، فكذلك ما تحلب منهما لا بد أن يكون طاهراً.

الدليل الثاني:

أن المحرم هو الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال ليس مسفوحاً، فيكون طاهراً.

دليل الشافعية على النجاسة:

أن الدم المتحلب من الكبد والطحال دم مسفوح، فحقه أن يكون نجساً، لكن عفا عنه الشرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015