المبحث الثالث في دم الشهيد

المبحث الثالث

في دم الشهيد

اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه، فقيل بطهارته، وهو مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال بطهارته:
الدليل الأول:

(1581 - 109) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015