المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

المبحث الثاني

في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

اختلف العلماء في نجاسة الدم،

فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?)،

إلا أنهم يرون العفو عن يسيره، على خلاف بينهم في مقدار اليسير:

فقيل: المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيراً فهو كثير، وما عده الناس قليلاً فهو قليل، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015