المبحث الثاني
في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه
اختلف العلماء في نجاسة الدم،
فقيل: إنه نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?)،
إلا أنهم يرون العفو عن يسيره، على خلاف بينهم في مقدار اليسير:
فقيل: المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيراً فهو كثير، وما عده الناس قليلاً فهو قليل، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).