خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (?).
وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (?).
وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ.
قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهراً (?).
وكأن هذا القول قاسه على المني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلما لم يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له.
(1563 - 91) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،
عن عمر، قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك (?).
[إسناده منقطع] (?)