المبحث الثاني في مني الحيوان

المبحث الثاني

في مني الحيوان

اختلف العلماء في مني الحيوان

فقيل: نجس مطلقاً من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية (?)، والقول المعتمد في مذهب المالكية (?)، وقول للشافعية (?).

وقيل: بنجاسة مني الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، وطهارته من سائر الحيوانات مطلقاً، وهو الأصح عند الشافعية (?).

وقيل: إن كان المني من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015