المبحث الثاني
في مني الحيوان
اختلف العلماء في مني الحيوان
فقيل: نجس مطلقاً من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية (?)، والقول المعتمد في مذهب المالكية (?)، وقول للشافعية (?).
وقيل: بنجاسة مني الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، وطهارته من سائر الحيوانات مطلقاً، وهو الأصح عند الشافعية (?).
وقيل: إن كان المني من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).