عليه وسلم - يابساً بظفري.
وجه الاستدلال:
أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً، وهذا دليل على طهارته؛ إذ لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات.
وأجيب عنه:
أولاً: ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب، وكان ذلك طهارة له (?).
فإذا كان الدلك في النعل لم يدل على طهارة الأذى الذي في النعل، لم يكن دلك المني دليلاً على طهارة المني. نعم يصح الاستدلال على طهارة المني لو أن عائشة تركت المني على ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تغسله رطباً، ولم تفركه يابساً، أو اكتفت بفركه، وهو رطب، أما ما دامت تغسله رطباً،