اختلف الصحابة رجعنا إلى السنة، لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (?)، فوجدنا أن السنة لم تحكم عليه بالنجاسة، كما سيأتي ذكر أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

استدل فقهاء الحنفية بما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة: إذا وجدت المني رطباً فاغسليه، وإذا وجدته يابساً فحتيه.

[لا أصل له] (?).

الدليل الرابع:

(1551 - 79) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار،

عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ورواه مسلم بنحوه (?).

وجه الاستدلال:

قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015