اختلف العلماء في الحمار والبغل:
فتوقف الحنفية فيهما (?).
وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?)، اختارها ابن قدامة رحمه الله (?).
وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (?).
الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.
قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} (?).