المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

اختلف العلماء في الحمار والبغل:

فتوقف الحنفية فيهما (?).

وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?)، اختارها ابن قدامة رحمه الله (?).

وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (?).

دليل الجمهور: الدليل الأول:

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015