الفرع الثاني:
في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
اختلف أهل العلم على أقوال،
فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب الحنفية (?)، والصحيح من قولي الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (?)، وإليه ذهب الحسن البصري (?).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم (?).