وقيل: المسلم الميت طاهر، والكافر الميت نجس، وهو قول في مذهب المالكية ، وقول عند الحنابلة ، واختيار ابن حزم .
وقد ذكر أدلة كل قول في باب مستقل في حكم الميتة، فانظر الباب الرابع من هذا الكتاب، ورجحنا طهارة الميت مطلقاً، سواء كان مسلماً أم كافراً، والله أعلم.