وقيل: إنه نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (?).

وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (?)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (?)، وهو قول شاذ.

دليل الجمهور:
الدليل الأول:

لو كان المحدث نجساً لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: " أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب " (?).

الدليل الثاني:

(1474 - 2) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015