دليل الجمهور:
الدليل الأول:

قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (?)، فأوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود الماء، ثم نقله إلى التراب عند عدمه، فمتى وجد الماء فهو مخاطب باستعماله بظاهر الآية (?).

الدليل الثاني:

الإجماع، قال ابن عبد البر:» أجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل، لا يجزيه أن يصلي، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم «(?).

وقال القرطبي:» أجمعوا على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015