الفصل الخامس: في تجديد التيمم

الفصل الخامس:

في تجديد التيمم

ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم (?)،

وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية (?).

دليل من قال: لا يستحب:

استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.

واستدلوا أيضاً: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.

واستدل من استحب التجديد:

بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.

والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبادة سنة كفعله لها.

وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015