وقيل: يسن النفخ من أجل تخفيف التراب إن كان كثيراً بحيث يبقى بعد النفخ من التراب قدر الحاجة، وهذا لمن يشترط التراب في التيمم، وهو مذهب الشافعية، وبعضهم اعتبره قولاً قديماً للشافعي (?)، وبه قال إسحاق (?).
ويفهم من القولين أنه إذا لم يكن تراب، فلا يسن النفض (?).
وقال أحمد: لا يضره إن فعل أو لم يفعل (?).
وقيل: يكره نفخ التراب، وهو رواية عن أحمد (?).