وهو الراجح.
وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (?).
(1456 - 88) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (?).
[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب] (?).
وقد قال القرافي في كتابه الفروق: " فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية