وهو الراجح.

وقيل: تجب التسمية مع الذكر، وتسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: تباح التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (?).

دليل من قال: التسمية سنة:

الدليل الأول:

(1456 - 88) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (?).

[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب] (?).

وقد قال القرافي في كتابه الفروق: " فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015