الفرض الثالث:
في حكم الموالاة
اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الوجه واليدين في طهارة التيمم،
فقيل: سنة مطلقاً في التيمم من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الحنفية (?)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: فرض مطلقاً في الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب المالكية (?).