المبحث السادس:
في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد
اختلف العلماء،
فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا مذهب الحنفية (?).
وقيل: يجوز ولو بباطن إصبع واحد، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: لا يجزئه، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).