وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري (?)، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (?).
وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (?).
النص الشرعي ورد في التيمم عن الحدث، ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة على صحة التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات الحضر