وقيل: بل يتيمم عنها، وبه قال الحسن البصري (?)، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (?).

وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب، ويصلي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (?).

دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة:

الدليل الأول:

النص الشرعي ورد في التيمم عن الحدث، ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة على صحة التيمم عن النجاسة، والأصل في العبادات الحضر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015