الفرع الرابع: في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

الفرع الرابع:

في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:
الدليل الأول:

لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015