الفرع الرابع:
في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.