الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به
الفرع الثاني:
في طهارة ما يتيمم به
ذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة .
وفي مذهب المالكية قولان فيمن تيمم على أرض نجسة:
أحدهما: يعيد ما دام في الوقت.
والثاني: يعيد أبداً .