الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به

الفرع الثاني:

في طهارة ما يتيمم به

ذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة (?).

وفي مذهب المالكية قولان فيمن تيمم على أرض نجسة:

أحدهما: يعيد ما دام في الوقت.

والثاني: يعيد أبداً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015