الدليل الثاني:

القياس الصحيح: أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء، وإذا كان التيمم بدل عن الوضوء، فالبدل له حكم المبدل، فكما أن الوضوء يجوز قبل دخول الوقت فكذلك بدله الذي هو التيمم.

الدليل الثالث:

الصلاة في أول الوقت فضيلة في الجملة، قال تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (?).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أفضل الأعمال الصلاة على وقتها " متفق عليه أي على أول وقتها.

ولا يمكن أن تقع الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على دخول الوقت، والطهارة شيئان: الماء عند وجوده، والتراب عند عدم الماء، فاقتضى ذلك جواز تقديم التيمم على الوقت (?).

الدليل الرابع:

حديث أبي ذر، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (?).

[حديث حسن]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015