الشرط السادس:
في اشتراط دخول الوقت
العبادات نوعان: عبادة مؤقتة بوقت، وذلك مثل الفرائض الخمس، والسنن الرواتب، والوتر ونحوها، وعبادة غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق.
وقد اختلف العلماء هل يتشرط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة، أو يصح تيممه ولو تيمم قبل دخول وقتها،
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب أبي حنيفة (?)، واختاره ابن شعبان من المالكية (?)، وابن حزم (?)، ورجحه ابن تيمية (?).
وقيل: يشترط دخول وقتها، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).