الفرع الثاني: لو تيمم ناسيا وجود الماء

الفرع الثاني:

لو تيمم ناسياً وجود الماء

إذا تيمم ناسياً وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟

فقيل: لا تلزمه الإعادة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (?)، ومالك في إحدى الروايتين عنه (?)، ورواه أبو ثور عن الإمام الشافعي (?)، واختاره ابن حزم رحمه الله (?)، وابن العربي من المالكية (?).

وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (?)، وإحدى الروايتين عن مالك (?)، والصحيح من مذهب الشافعية (?)، والمنصوص عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015