الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم

الشرط الخامس:

طلب الماء قبل التيمم

سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله.

وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم،

فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية (?)، وراوية عن أحمد (?).

وقيل: يجب عليه الطلب، فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه، وهو مذهب الجمهور (?).

دليل الجمهور على وجوب طلب الماء:

الدليل الأول:

استدلوا بقوله تعالى {فلم تجدوا ماء} فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015