اختلف الفقهاء في هذه المسألة،
فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، إلا أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها ببعض (?).