المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة،

فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، إلا أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها ببعض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015