المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة

إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة،

اختلف أهل العلم في هذا،

فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا مذهب الحنفية (?).

وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلاً، وإنما يتيمم للمكتوبة (?).

دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل: الدليل الأول:

(1419 - 51) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015