الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

الفرع الثالث:

في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق

فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية (?)، واختيار إمام الحرمين والغزالي من الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015