الفرع الثالث:
في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية (?)، واختيار إمام الحرمين والغزالي من الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).