وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (?)، ومحمد بن جرير الطبري (?).

دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.
الدليل الأول:

(1412 - 44) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم، وصل (?).

[المحفوظ وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015