المبحث الثاني:
إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم؟
اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات صلاة الجنازة وصلاة العيد، هل يتيمم؟.
فقيل: يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?)، اختارها ابن تيمية (?).
وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه، ويتيمم لها المسافر والمريض مطلقاً تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية (?).