المبحث الثاني: إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم؟

المبحث الثاني:

إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم؟

اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات صلاة الجنازة وصلاة العيد، هل يتيمم؟.

فقيل: يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?)، اختارها ابن تيمية (?).

وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه، ويتيمم لها المسافر والمريض مطلقاً تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015