وقيل: يتوضأ، ولو صلى خارج الوقت، اختاره المغاربة من المالكية (?)، وهذا مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).

دليل من قال: يتيمم ويصلي.
الدليل الأول:

قالوا: إن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، ولولا مراعاة الشارع لهذه المصلحة لقيل: ينتظر إلى حين وجود الماء، فيصليها بالماء، فمشروعية التيمم دليل على اهتمام الشارع بالوقت، وأن المحافظة على الوقت بالتيمم، أولى من المحافظة على الطهارة المائية خارج الوقت.

والدليل على عناية الشارع بالوقت أنه لم يجعل قتال العدو مبيحاً لتأخير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015