المبحث الرابع:
إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله؟
إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.
قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (?)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (?)، وهو اختيار ابن حزم (?).
وقيل: لا يلزمه، اختاره بعض المالكية (?)، حكاه بعضهم وجهاً في مذهب الشافعية (?).
ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة، فأوجب قبول الهبة.