المبحث الرابع: إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله؟

المبحث الرابع:

إذا وهب للرجل الماء فهل يجب قبوله؟

إذا وهب للرجل ماء ليتوضأ به، فهل يلزمه قبوله؟.

قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (?)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (?)، وهو اختيار ابن حزم (?).

وقيل: لا يلزمه، اختاره بعض المالكية (?)، حكاه بعضهم وجهاً في مذهب الشافعية (?).

ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة، فأوجب قبول الهبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015