الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء

المبحث الأول: في تيمم المريض

الفصل الثاني:

في تعذر استعمال الماء

المبحث الأول:

في تيمم المريض

اختلف أهل العلم في تيمم المريض:

فقيل: المريض لا يتيمم أصلاً مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء (?).

واستدلا بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} (?).

قال ابن عبد البر: " ولولا قول الجمهور، وما روي من الأثر (?)، كان قول عطاء صحيحاً، والله أعلم " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015