احتلام، فدل على أنه لا فرق في الحكم، ولو كان هناك فرق لسأله النبي - صلى الله عليه وسلم -، هل كانت جنابته من جماع، فينهاه عن ذلك، أو كانت من احتلام فيرشده إلى التيمم؟ فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، نزل ذلك منزلة العموم في المقال، مع أنه ورد في بعض طرق الحديث أن تيمم أبي ذر كان عن جماع، كما في مصنف عبد الرزاق (?)، وسنن أبي داود (?)، الله أعلم.

الدليل الرابع:

(1397 - 30) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب، لا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: نعم (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015