ورواية عن أحمد (?).

وقيل: ليس له أن يجامع أهله، وبه قال الزهري رحمه الله (?).

وقيل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها، وهو قول عطاء، والأوزاعي (?).

دليل من قال: له أن يطأ زوجته.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: {أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء

فتيمموا} (?)، فأفادت الآية إباحة الجماع في حال عدم الماء، وقد قدمنا أن اللمس هنا المقصود به الجماع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب.

الدليل الثاني:

أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك، ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه: حال الحيض، والإحرام، والصيام، وحال المظاهر قبل أن يكفر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015