الفصل السادس:
في وطء عادم الماء
إذا كان الإنسان على طهارة مائية، فهل يباح له نقض طهارته بالجماع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على طهارته المائية؟.
ويتصور وقوع ذلك في صور كثيرة، منها:
لو أن الإنسان خاف على نفسه الضرر من الاغتسال لوجود برد شديد ونحوه، ولا يخاف ذلك من الوضوء، فهل له أن يجامع زوجته، ويتيمم عن الغسل، أو ليس له ذلك ليحافظ على الطهارة المائية؟
ومثله: لو كان الإنسان معه ماء يكفي لوضوئه، وليس معه ما يكفي للغسل، فهل له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على الطهارة المائية؟
اختلف أهل العلم في ذلك،
فقيل: لا بأس أن يجامع أهله، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختيار ابن حزم رحمه الله (?).