الفصل الرابع: إذا عدم الماء والصعيد

الفصل الرابع:

إذا عدم الماء والصعيد

اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيداً ولا ماء، كما لو كان محبوساً.

فقيل: لا يصلى، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة (?)، والثوري (?)، وقول في مذهب مالك (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).

وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم (?)، والمشهور في مذهب الشافعية (?)،

وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015