الفصل الرابع:
إذا عدم الماء والصعيد
اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيداً ولا ماء، كما لو كان محبوساً.
فقيل: لا يصلى، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة (?)، والثوري (?)، وقول في مذهب مالك (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).
وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم (?)، والمشهور في مذهب الشافعية (?)،
وقول في مذهب الحنابلة (?).