الفصل الثالث:
في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ
اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:
فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية (?)، ونص عليه الإمام أحمد وإسحاق (?)، واختاره ابن حزم (?)، وابن تيمية (?).
وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية (?)، وصرح متأخروا الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (?).