فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان، لما جاز أخذه من الحيوان الحي، وكان نجساً حكمه حكم ميتته، فلما جاز أخذه علم أنه ليس جزءاً من الحيوان، وأنه طاهر مطلقاً في حياة الحيوان وبعد موته، والله أعلم.
هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي يستدلون بها أذكرها للتنبيه عليها، تحذيراً منها، وإلا فالأدلة السابقة كافية، منها:
(154) ما رواه الدراقطني، من طريق عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،
عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتة لحمها، وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به (?).