الفرض الثاني
النية
اختلف العلماء في حكم النية في طهارة الحدث عموماً: الأصغر والأكبر،
فقيل: النية سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في طهارة التيمم، وهو مذهب الحنفية (?).
وقيل: النية شرط لطهارة الحدث مطلقاً الأصغر والأكبر، بالماء أو التيمم، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو الراجح.
وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وهو قول الأوزاعي (?).